responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103

إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)


النّصّ الدّالّ على الإلحاق ، أو ينزح شيء معيّن ، وهو خرق الإجماع . ضرورة عدم القائل به من الأصحاب .
لا يقال : لا نسلَّم تساوي حالتي الضّرورة والاختيار .
لأنّا نقول : نعني بالتّساوي هاهنا اتّحادهما في الحكم بالتّنجيس ، مع سقوط التّعليل بالمشقّة والحرج في نظر الشّرع ، إذ هو حوالة على وصف خفيّ مضطرب ، ومثل هذا لا يجعله الشّارع مناطا للحكم ، ولأنّه يشبه الجاري بمادّته فيشبهه في الحكم ، وقد نصّ الرّضا عليه السّلام على هذه العلَّة [1] . ولا شكّ في انّ الجاري يطهر بتواتر جريانه حتّى يزول التّغيّر ، فكذا البئر إذا زال التّغيّر بالنّزح ، يعلم حصول الجريان من النّابع الموجب لزوال التّغيّر .
حجّة الشّيخ : ما رواه في الصّحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( فإن أنتن غسل الثّوب وأعاد الصّلاة ونزحت البئر ) [2] .
وفي رواية منهال : ( وإن كان [3] جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الرّيح بعد مائة دلو ، فانزحها كلَّها ) [4] ، ولأنّه ماء محكوم بنجاسته إجماعا ، فالتّقدير تحكَّم .
والجواب عن الحديث الأوّل من وجهين :
أحدهما : يحتمل ( نزحت البئر حتّى تطيب ) ويجب المصير إليه جمعا بين الأخبار .
الثّاني : يحتمل انّ الماء قد تغيّر تغيّرا لا يزيله إلَّا نزح الجميع ، إمّا لقلَّته أو لغلبة النّجاسة .
وعن الثّاني : بالوجه الثّاني من هذين ، ويدلّ عليه العادة ، فإنّ من المستبعد نزح مائة دلو من ماء متغيّر ، ولا يزول تغيّره إلَّا لغلبة النّجاسة وضيق مجاري الماء وقلَّة الجريان .



[1] راجع ص 102 رقم 3 .
[2] التّهذيب 1 : 232 حديث 670 ، الاستبصار 1 : 30 حديث 80 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 10 .
[3] كذا في النسخ ، وفي المصادر : كانت .
[4] التّهذيب 1 : 231 حديث 667 ، الاستبصار 1 : 27 حديث 70 ، الوسائل 1 : 143 الباب 22 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .

103

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست