نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102
لنا : رواية أبي أسامة في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( فإن تغيّر الماء فخذه حتّى يذهب الرّيح ) [1] . ورواية ابن بزيع في الصّحيح ، عن الرّضا عليه السّلام : ( فينزح منه حتّى يذهب الرّيح ويطيب طعمه ، لأنّه [2] له مادّة ) [3] . وفي رواية سماعة : ( وإن أنتن حتّى يوجد ريح النّتن في الماء ، نزحت البئر حتّى يذهب النّتن من الماء ) [4] . وفي رواية زرارة : ( فإن غلبت الرّيح ، نزحت حتّى تطيب ) [5] ولأنّ العلَّة هي التّغيّر بالنّصّ والدّوران في الطَّرفين على مذهبنا ، وقد زال ، فيزول الحكم التّابع ، ولأنّه قبل وقوع المغيّر طاهر ، فكذا بعده مع زوال التّغيّر ، والجامع المصلحة النّاشئة من الطَّهارة في الحالين ، ولأنّ نزح الجميع حرج وضرر ، فيكون منفيّا ، ولأنّه لو لم يكن زوال التّغيّر غاية ، لزم : إمّا خرق الإجماع ، أو الفرق بين الأمور المتساوية بمجرّد التّحكَّم [6] ، أو إلحاق الأمور المختلفة بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا ، والتّالي بأقسامه باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : انّه حينئذ إمّا أن لا يطهر بالنّزح وهو خرق الإجماع ، أو يطهر ، فإمّا بنزح الجميع حالتي الضّرورة والاختيار ، وهو خرق الإجماع أيضا ، وإمّا بنزح الجميع حالة الاختيار ، وبالزّوال حالة الضّرورة والعجز ، وهو الفرق بين الأمور المتساوية ، ضرورة تساوي الحالتين في التّنجيس ، أو بالجميع في الاختيار ، وبالتّراوح عند الضّرورة ، قياسا على الأشياء المعيّنة الموجبة لنزح الجميع ، وهو قياس أحد المختلفين على الآخر ، ضرورة عدم
[1] التّهذيب 1 : 233 حديث 675 . [2] كذا في النّسخ ، وفي المصدر : لأنّ . [3] التّهذيب 1 : 234 حديث 676 ، الاستبصار 1 : 33 حديث 87 ، الوسائل 1 : 127 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 7 . [4] التّهذيب 1 : 236 حديث 681 ، الاستبصار 1 : 36 حديث 98 ، الوسائل 1 : 135 الباب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . [5] التّهذيب 1 : 241 حديث 697 ، الاستبصار 1 : 35 حديث 96 ، الوسائل 1 : 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 3 - بتفاوت يسير . [6] في « م » « ن » « ح » « ق » : الحكم .
102
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102