نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 276
< فهرس الموضوعات > وجوب كون الحجر المستعمل طاهرا < / فهرس الموضوعات > ولأنّ المقصود إزالة عين النّجاسة ، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها . واحتجّ داود بأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بالأحجار [1] ، وهو يقتضي الوجوب ، ولأنّه موضع رخصة ورد الشّرع فيها بآلة مخصوصة ، فوجب الاقتصار عليها كالتّراب في التّيمّم . والجواب عن الأوّل : انّ الأمر إذا كان لمعنى ، ووجد الشّرع [2] مشاركه ، عدّي الحكم إليه عنده ، وقد حصل في هذه الصّورة ما ذكرناه . وعن الثّاني : انّ الرّخصة في التّيمّم غير معقولة المعنى ، فلهذا لم يعدّ الحكم بخلاف ما ذكرناه . الثّاني : لا يجوز استعمال ما يزلج من النّجاسة كالحديد الصّقيل ، والزّجاج ، واللَّحم الرّخو ، وأشباه ذلك ، ولا يجزي لعدم المعنى المقصود منه ، وهو الإزالة . وكذا التّراب ، لأنّه يقع بعضه على المحلّ وقد صار نجسا ، فيحصل في المحلّ نجاسة أجنبيّة . وهو أحد قولي الشّافعيّ ، وفي الآخر : يجوز [3] لقوله عليه السّلام : ( أو ثلاث حثيات من تراب ) [4] . الوصف الثّالث : أن يكون طاهرا ، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النّجس . وهو قول علمائنا أجمع ، واختيار الشّافعيّ [5] وأحمد [6] . وقال أبو حنيفة : يجزيه [7] . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة يستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الرّوثة ، وقال : ( هذا رجس ) [8] يعني : نجس ، وفي