responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > وجوب كون الحجر المستعمل طاهرا < / فهرس الموضوعات > ولأنّ المقصود إزالة عين النّجاسة ، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها .
واحتجّ داود بأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر بالأحجار [1] ، وهو يقتضي الوجوب ، ولأنّه موضع رخصة ورد الشّرع فيها بآلة مخصوصة ، فوجب الاقتصار عليها كالتّراب في التّيمّم .
والجواب عن الأوّل : انّ الأمر إذا كان لمعنى ، ووجد الشّرع [2] مشاركه ، عدّي الحكم إليه عنده ، وقد حصل في هذه الصّورة ما ذكرناه .
وعن الثّاني : انّ الرّخصة في التّيمّم غير معقولة المعنى ، فلهذا لم يعدّ الحكم بخلاف ما ذكرناه .
الثّاني : لا يجوز استعمال ما يزلج من النّجاسة كالحديد الصّقيل ، والزّجاج ، واللَّحم الرّخو ، وأشباه ذلك ، ولا يجزي لعدم المعنى المقصود منه ، وهو الإزالة . وكذا التّراب ، لأنّه يقع بعضه على المحلّ وقد صار نجسا ، فيحصل في المحلّ نجاسة أجنبيّة . وهو أحد قولي الشّافعيّ ، وفي الآخر : يجوز [3] لقوله عليه السّلام : ( أو ثلاث حثيات من تراب ) [4] .
الوصف الثّالث : أن يكون طاهرا ، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النّجس . وهو قول علمائنا أجمع ، واختيار الشّافعيّ [5] وأحمد [6] . وقال أبو حنيفة : يجزيه [7] .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة يستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الرّوثة ، وقال : ( هذا رجس ) [8] يعني : نجس ، وفي



[1] المغني 1 : 178 .
[2] ليست في « خ » « ن » « ق » « ح » .
[3] الام 1 : 22 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 28 ، المجموع 2 : 117 ، مغني المحتاج 1 : 43 ، السّراج الوهّاج : 14 .
[4] تقدّم الحديث في ص : 275 .
[5] الأم 1 : 22 ، المغني 1 : 179 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 28 ، السّراج الوهّاج : 14 ، مغني المحتاج 1 : 43 .
[6] المغني 1 : 179 ، الكافي لابن قدامة 1 : 66 .
[7] المغني 1 : 179 ، الهداية للمرغيناني 1 : 38 ، بدائع الصّنائع 1 : 18 .
[8] سنن ابن ماجة 1 : 114 حديث 314 .

276

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست