responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > عدم الاجزاء في استعمال الحجر النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الحجر النجس حتى مع تقادم عهده وزوال عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز الاستجمار بحجر بعد غسله وكسر ما نجس منه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحة الاستجمار بالآجر < / فهرس الموضوعات > حديث آخر : ( انّها ركس ) [1] وهذا تعليل منه عليه السّلام .
ومن طريق الخاصّة : ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ) [2] وهذه الرّواية وإن كانت مرسلة إلَّا انّها موافقة للمذهب ، ولأنّه إزالة النّجاسة ، فلا يحصل بالنّجاسة كالغسل .
فروع :
الأوّل : لو استجمر بالنّجس لم يجزه ، لأنّ المحلّ ينجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجّس ابتداء ، هذا إذا كانت نجاسته بغير الغائط ، ولو كانت نجاسته به احتمل ذلك أيضا لما تقدّم ، والاكتفاء بثلاثة غيره ، لأنّ النّجاسة واحدة في الجنس ، أمّا لو كسر النّجس واستعمل الطَّاهر منه ، أو أزيلت النّجاسة بغسل أو غيره ، أو استعمل الطَّرف الطَّاهر أجزأ . وكذا الاحتمال لو سهل بطنه فترشّشت النّجاسة من الأرض إلى محلّ الاستجمار ، لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحلّ من نجاسة خارجة منه لكثرتها ، لا من نجاسة واردة عليه لندورها .
الثّاني : الحجر النّجس إذا تقادم عهده وزالت عين النّجاسة عنه ، لا يجوز استعماله لنجاسته ، أمّا لو كانت النّجاسة مائعة كالبول فزالت عينها بالشّمس ، جاز استعماله لطهارته ، ولو زالت بغيرها ، لم يجز لبقاء نجاسته .
الثّالث : لو استجمر بحجر ثمَّ غسله أو كسر ما تنجّس [3] منه ، جاز الاستجمار به ثانيا ، لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره ، ويحتمل على قول الشّيخ عدم الإجزاء [4] محافظة على صورة لفظ العدد ، وفيه بعد .
الرّابع : لو استجمر بالآجر صحّ سواء كان الطَّين نجسا أو لا ، لأنّه بالطَّبخ يطهر ،



[1] صحيح البخاري 1 : 51 ، سنن التّرمذي 1 : 25 ، حديث 17 ، سنن النّسائي 1 : 39 ، مسند أحمد 1 : 418 .
[2] التّهذيب 1 : 46 حديث 130 ، الوسائل 1 : 246 الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 .
[3] « م » « ح » « ن » « ق » : نجس .
[4] المبسوط 1 : 17 ، الخلاف 1 : 20 مسألة - 50 .

277

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست