responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275


الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر ، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة [1] ، أجزأهم ، وعلى قول الشّيخ لا يجزي .
الوصف الثّاني : أن يكون ممّا له تأثير في إزالة العين ، لأنّه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء ، وذلك يستدعي شيئين :
الأوّل : يجوز استعمال الخرق [2] والخشب والمدر والجلد وكلّ جامد طاهر مزيل ، إلَّا ما نستثنيه . وهو قول أكثر أهل العلم [3] .
وقال داود : الواجب الاقتصار على الأحجار [4] ، وحكي ذلك عن زفر ، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن حنبل [5] .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( واستنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب ) [6] .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قلت : للاستنجاء حدّ ؟ قال : ( لا ، ينقي ما ثمّة ) [7] .
وما رواه في الصّحيح عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق [8] .
وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان الحسين عليه السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغتسل ) [9] [10] .



[1] « ن » « م » « ق » « ح » : شعبة .
[2] « ح » « ق » « ن » : الخزف .
[3] المغني 1 : 178 ، المجموع 2 : 113 .
[4] نفس المصادر .
[5] الكافي لابن قدامة 1 : 66 ، المغني 1 : 178 .
[6] سنن البيهقي 1 : 111 ، سنن الدّارقطني 1 : 57 حديث 12 ، وفيهما : . ليستطب بثلاثة أحجار .
[7] تقدّم الحديث في ص 272 .
[8] التّهذيب 1 : 354 حديث 1055 ، الوسائل 1 : 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .
[9] كذا في النّسخ ، وفي المصدر : يغسل .
[10] تقدّم الحديث في ص 272 .

275

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست