responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > حكم ما زاد على الإناءين < / فهرس الموضوعات > وأمّا بطلان قسمي التّالي فبالإجماع في الثّاني ، وبالعقل الدّالّ على امتناع ما أدّى ثبوته إلى انتفائه في الأوّل .
احتج الشّافعيّ بأنّه شرط الصّلاة ، فجاز التّحرّي من أجله كما لو اشتبهت القبلة ، ولأنّ الطَّهارة تؤدّي باليقين تارة وبالظَّنّ أخرى ، ولهذا جاز الوضوء بالماء القليل المتغيّر الَّذي لا يعلم سبب تغيّره [1] .
والجواب : القبلة يباح تركها حالة الضّرورة ، وفي السّفر في النّفل اختيارا ، ولأنّ القبلة الَّتي يتوجّه إليها مبنيّة على الظَّنّ ، ولو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة ، والمتغيّر من غير سبب يجوز الوضوء به عملا بأصالة الطَّهارة وإن عارضه ظنّ النّجاسة ، وهنا عارضه يقين النّجاسة ، ولهذا لا يحتاج في القليل إلى التّحرّي بخلاف المتنازع .
فروع :
الأوّل : حكم ما زاد على الإناءين حكم الإناءين في المنع من التّحرّي سواء كان هناك أمارة أو لم يكن ، وسواء كان الطَّاهر هو الأكثر أو بالعكس أو تساويا ، وسواء كان المشتبه بالطَّاهر نجسا أو نجاسة أو ماء مضافا ، ولو انقلب أحدهما لم يجز التّحرّي أيضا ، لأنّه ظنّ ، فلا يرفع يقين النّجاسة .
ووافقنا الشّافعيّ على عدم التّحرّي إذا كان أحد الإناءين نجاسة كالبول ، لأنّه ليس له أصل في الطَّهارة سواء زاد عدد الطَّاهر أو لا [2] .
وقال أبو حنيفة : إن زاد عدد الطَّاهر ، جاز [3] .
قالت الشّافعيّة : لو أدّى اجتهاد أحد الرّجلين إلى طهارة إناء ، والآخر إلى طهارة آخر ، صلَّى كلّ منهما منفردا ولا يجوز الائتمام ، لأنّه معتقد فساد طهارة إمامه ، فلو كانت الأواني خمسة واجتهد فيها خمسة واستعمل كلّ ما أدّى إليه اجتهاده ، فإن كان الطَّاهر



[1] المهذّب للشّيرازي 1 : 9 ، المجموع 1 : 180 ، المغني 1 : 79 .
[2] المهذّب للشّيرازي 1 : 9 ، المجموع 1 : 195 ، مغني المحتاج 1 : 27 ، فتح الوهّاب 1 : 5 ، السّراج الوهّاج : 10 ، المغني 1 : 80 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 281 .
[3] المجموع 1 : 181 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 274 ، المغني 1 : 79 .

177

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست