responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


< فهرس الموضوعات > المجتمع من الماء المغسول به النجاسة كرا < / فهرس الموضوعات > وقال الشّيخ في الخلاف : إذا أصاب الثّوب أو الجسد من الماء الَّذي يغسل به إناء الولوغ لا يغسل ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثّانية [1] . وتردّد في المبسوط في نجاسة الأولى [2] .
لنا : انّه ماء قليل لاقى نجاسة ، فينفعل بها ولا يتعدّى إليه الرّخصة الَّتي في الاستنجاء ، لأنّه استعمال الماء الَّذي قام المانع على المنع منه مع عدم قيام الموجب ، وذلك غير سائغ اتّفاقا .
احتجّ الشّيخ بوجهين :
الأوّل : عدم الدّلالة الشّرعيّة على التّنجيس .
الثّاني : الإلزام بعدم تطهير الإناء ، فإنّه دائما لا ينفكّ عن أجزاء مائيّة تخلَّفت من الغسلة ، فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرّة الأخرى ينجس ، فلا تحصل الطَّهارة البتّة [3] .
والجواب عن الأوّل : بوجود الدّليل الشّرعيّ ، وهو قوله عليه السّلام : ( إذا بلغ الماء قدر كرّ ، لم ينجّسه شيء ) [4] ومع انتفاء الشّرط ينتفي المشروط ، وإلَّا لم يكن شرطا ، ولأنّه وافقنا على انّ الماء القليل ينجس بالملاقاة .
وعن الثّاني : بالفرق بين المرّة الثّالثة والثّانية ، فإنّ الإجماع واقع [5] على الطَّهارة بعد المرّة الثّانية ، وبالفرق بين المنفصل والمستخلف بوجود المشقّة وعدمها في أحدهما دون الثّاني .
الثّالث : لو اجتمع الماء الَّذي يغسل به النّجاسة كرّا لم يزل عنه المانع لانفعاله بالنّجاسة أوّلا فيكون المنع ثابتا فيستصحب إلى أن تظهر دلالة شرعيّة على زواله ، وعلى رأي



[1] الخلاف 1 : 49 مسألة - 137 .
[2] المبسوط 1 : 15 ، 36 .
[3] الخلاف 1 : 50 مسألة - 137 .
[4] التّهذيب 1 : 40 حديث 108 ، الاستبصار 1 : 6 حديث 2 ، 3 ، الوسائل 1 : 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
[5] « ح » « ق » : وقع .

145

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست