responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > حكم الماء المغسول به الثوب من البول في إجانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسالة الحمام وهو المستنقع < / فهرس الموضوعات > الشّيخ يلزم الحكم بكونه طهورا [1] ، أمّا لو اجتمع ماء الغسلة الأولى والثّانية فبلغ كرّا فعلى أحد قوليّ الشّيخ يكون باقيا على المنع [2] .
الرّابع : إذا غسل الثّوب من البول في إجانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثّانية طاهرا اتّحدت الآنية أو تعدّدت .
وقال أبو يوسف : إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثّالثة طاهرا [3] ، وماء [4] الإجانة الرّابعة فما فوقها طاهر .
ولو كان المغسول عضوا من أعضاء الوضوء ، قال أبو يوسف : فسدت المياه كلَّها ولو كانت مائة آنية ولم تطهر [5] . وقال محمّد : يخرج المغسول من الإجانة الثّالثة طاهرا والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثّوب ، وطاهر غير طهور في العضو [6] ، ونحن قد سلف منّا بيان طهارة المستعمل في رفع الأحداث [7] .
بقي علينا أن نبيّن الدّلالة على طهارة الثّوب المذكور ، ويدلّ عليه وجهان :
الأوّل : انّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين فيكون طاهرا وإلَّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء .
الثّاني : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الثّوب يصيبه البول ؟ قال : ( اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ) [8] .
الخامس : غسالة الحمّام وهو المستنقع ، منع الشّيخ في النّهاية عن استعمالها [9] . وقال



[1] المبسوط 1 : 36 و 92 ، الخلاف 1 : 49 مسألة - 137 .
[2] المبسوط 1 : 92 ، الخلاف 1 : 48 مسألة - 135 .
[3] بدائع الصّنائع 1 : 87 .
[4] « ح » « ق » « خ » : وأمّا .
[5] المبسوط للسّرخسي 1 : 93 ، بدائع الصّنائع 1 : 87 .
[6] المبسوط للسّرخسي 1 : 93 ، بدائع الصّنائع 1 : 87 .
[7] راجع ص 128 ، 133 .
[8] التّهذيب 1 : 250 حديث 717 ، الوسائل 2 : 1002 الباب 2 من أبواب النّجاسات حديث 1 .
[9] النّهاية : 5 .

146

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست