نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 146
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المغسول به الثوب من البول في إجانة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسالة الحمام وهو المستنقع < / فهرس الموضوعات > الشّيخ يلزم الحكم بكونه طهورا [1] ، أمّا لو اجتمع ماء الغسلة الأولى والثّانية فبلغ كرّا فعلى أحد قوليّ الشّيخ يكون باقيا على المنع [2] . الرّابع : إذا غسل الثّوب من البول في إجانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثّانية طاهرا اتّحدت الآنية أو تعدّدت . وقال أبو يوسف : إذا غسل في ثلاث إجانات خرج من الثّالثة طاهرا [3] ، وماء [4] الإجانة الرّابعة فما فوقها طاهر . ولو كان المغسول عضوا من أعضاء الوضوء ، قال أبو يوسف : فسدت المياه كلَّها ولو كانت مائة آنية ولم تطهر [5] . وقال محمّد : يخرج المغسول من الإجانة الثّالثة طاهرا والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثّوب ، وطاهر غير طهور في العضو [6] ، ونحن قد سلف منّا بيان طهارة المستعمل في رفع الأحداث [7] . بقي علينا أن نبيّن الدّلالة على طهارة الثّوب المذكور ، ويدلّ عليه وجهان : الأوّل : انّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين فيكون طاهرا وإلَّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء . الثّاني : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الثّوب يصيبه البول ؟ قال : ( اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ) [8] . الخامس : غسالة الحمّام وهو المستنقع ، منع الشّيخ في النّهاية عن استعمالها [9] . وقال