responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139


< فهرس الموضوعات > لو اغتسل من الجنابة وبقيت لمعة لم يصبها الماء < / فهرس الموضوعات > وعند أبي يوسف إنّما يصير مستعملا بأحد أمرين إمّا بنيّة التّقرّب أو بإسقاط الفرض .
وعند محمّد : بنيّة التّقرّب لا غير [1] .
وتظهر الفائدة في الجنب المرتمس في البئر لطلب الدّلو ، فعلى هذه الرّواية ، عن أبي يوسف : الماء بحاله والرّجل بحاله [2] . وقد ذكرنا عنه أوّلا انّ الماء نجس والرّجل جنب [3] . وروى الكرخيّ عنه قولا ثالثا ، وهو انّ الماء نجس والرّجل طاهر .
ولو انّ الطَّاهر انغمس في البئر لطلب الدّلو لم يصر مستعملا اتّفاقا .
قال محمّد : ولو أدخل رأسه أو خفّه في إناء فيه ماء للمسح ، لا يجوز [4] عن المسح ويصير مستعملا ، ويخرج رأسه وخفّه من الماء المستعمل ، لأنّه قصد التّقرّب .
وقال أبو يوسف : يجوز [5] المسح ولا يصير الماء مستعملا ، لأنّ المسح هو الإصابة دون الإسالة ، والتّقرّب وسقوط الفرض إنّما يقع بالإصابة لا بالإسالة ، واتّفقا على انّه لو لم يقصد المسح فإنّه يجوز [6] عن المسح ولا يصير الماء مستعملا ، لأنّ قصد التّقرّب لم يوجد وعند أبي يوسف وإن سقط الفرض عن ذمّته ، لكنّه أسقط الفرض بالإصابة لا بالإسالة [7] .
السّادس : لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الَّذي على العضو إلى تلك اللَّمعة ، جاز ، أمّا على ما اخترناه نحن فظاهر ، وأمّا على قول الحنفيّة فكذلك ، لأنّه إنّما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن ، وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم [8] .
وأمّا في الوضوء ، فقالوا : لا يجوز صرف البلل الَّذي في اليمنى إلى اللَّمعة الَّتي في اليسرى ، لأنّ البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا [9] ، وليس للشّيخ فيه نصّ ، والَّذي



[1] بدائع الصّنائع 1 : 69 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 53 ، شرح فتح القدير 1 : 78 .
[2] المبسوط للسّرخسي 1 : 53 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، شرح فتح القدير 1 : 79 .
[3] تقدّم في ص 129 .
[4] في المصدر : يجزئه ، وهو الأنسب .
[5] في المصدر : يجزئه ، وهو الأنسب .
[6] في المصدر : يجزئه ، وهو الأنسب .
[7] انظر جميع ذلك في : بدائع الصّنائع 1 : 70 .
[8] بدائع الصّنائع 1 : 68 ، شرح فتح القدير 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 .
[9] بدائع الصّنائع 1 : 68 .

139

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست