نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138
< فهرس الموضوعات > جواز إزالة النجاسة بالمستعمل في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بلوغ المستعمل في الكبرى كرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في الأغسال المندوبة < / فهرس الموضوعات > الماء لا يصير مستعملا ، ولو نوى غسل يده ، صار مستعملا . الثّالث : المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النّجاسة به إجماعا منّا ، لإطلاقه ، والمنع من رفع الحدث به عند بعض الأصحاب [1] ، لا يوجب المنع من إزالة النّجاسة ، لأنّهم إنّما قالوه ثمَّ لعلَّة لم توجد في إزالة الخبث ، فإن صحّت تلك العلَّة ظهر الفرق وبطل الإلحاق ، وإلَّا حكموا بالتّساوي في البابين كما قلناه نحن . الرّابع : إذا بلغ المستعمل في الكبرى كرّا ، قال الشّيخ في المبسوط : زال عنه حكم المنع [2] ، وتردّد في الخلاف [3] . والَّذي أختاره تفريعا على القول بالمنع ، زوال المنع هاهنا ، لأنّ بلوغ الكرّيّة موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي ، وما ذلك إلَّا لقوّته ، فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث الَّذي لو كان نجاسة لكانت تقديريّة ، ولأنّه لو اغتسل في كرّ لما [ انفعل ] [4] فكذا المجتمع . لا يقال : يرد ذلك في النّجاسة العينيّة . لأنّا نقول هناك إنّما حكمنا بعدم الزّوال ، لارتفاع قوّة الطَّهارة بخلاف المتنازع فيه . الخامس : المستعمل في الأغسال المندوبة ، أو في غسل الثّوب أو الآنية الطَّاهرين ليس بمستعمل ، لأنّ الاستعمال لم يسلبه الإطلاق ، فيجب بقاؤه على التّطهير للآية [5] . وقالت الحنفيّة : كلّ مستعمل في غسل بني آدم على وجه القربة فهو مستعمل ، وما لا فلا . فلو غسل يده للطَّعام أو من الطَّعام صار مستعملا ، بخلاف ما لو غسل لإزالة الوسخ أو لإزالة العجين من يده [6] ، ولو توضّأ أو اغتسل للتبرّد ، قال الطَّحاويّ : يصير مستعملا [7] .
[1] كالشّيخين وابن بابويه . انظر : المقنعة : 9 ، المبسوط 1 : 11 ، الفقيه 1 : 13 . [2] المبسوط 1 : 11 . [3] الخلاف 1 : 46 مسألة - 127 . [4] في النّسخ الَّتي بأيدينا : ( لما نفي انفعاله لعدمه ) وما أثبتناه مطابق لما نقل عنه صاحب الحدائق 1 : 450 . [5] الأنفال : 11 . [6] بدائع الصّنائع 1 : 69 ، شرح فتح القدير 1 : 78 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 . [7] المبسوط للسّرخسي 1 : 47 .
138
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 138