نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 140
< فهرس الموضوعات > حكم ماء الغسل واجبا من جنابة مشكوك فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو انغمس الجنب في ماء قليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نجاسة ماء غسل الذمية من الحيض لإباحة وطء الزوج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة و مطهرية المستعمل في التجديد أو الجمعة أو العيدين وغيرهما < / فهرس الموضوعات > ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة ، فإنّه لم يشترط في المستعمل الانفصال . السّابع : لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختصّ أو المتيقّن لها وللغسل الشّاكّ في السّابق ، أو من حيض مشكوك فيه كالنّاسية للوقت أو العدد ، هل يكون ماؤه مستعملا ؟ فيه إشكال ، فإنّ لقائل أن يقول : انّه غير مستعمل ، لأنّه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة به ، فلا يلحقه حكم المستعمل ، ويمكن أن يقال : انّه مستعمل ، لأنّه قد اغتسل به من الجنابة وإن لم تكن معلومة إلَّا انّ الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه ، ولأنّه ماء أزال مانعا من الصّلاة ، فانتقل المنع إليه كالمتيقّن . الثّامن : لو انغمس الجنب في ماء قليل ، فإن نوى بعد تمام انغماسه وإيصال [1] الماء بجميع البدن ارتفع حدثه لوصول الماء الطَّهور إلى محلّ الحدث مع النّيّة ويكون مستعملا ، وهل يحكم بالاستعمال في حقّ غيره قبل انفصاله عنه ؟ الوجه ذلك . ولو خاض [2] جنبان ونويا دفعة بعد تمام الانغماس [3] ، ارتفع حدثهما ، وإن نوى قبل إكمال الانغماس ، فالأقرب انّه لا يكون مستعملا بأوّل الملاقاة ، بل يرتفع [4] حدثه عند كمال الانغماس . التّاسع : الذّمّيّة إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطء الزّوج ، كان الماء نجسا عندنا ، لأنّ الكافر نجس . وعن أحمد روايتان : إحداهما : انّه مطهّر ، لأنّه لم يزل مانعا من الصّلاة ، فأشبه ما لو تبرّد به . والأخرى : انّه غير مطهّر ، لأنّها أزالت به المانع من الوطء [5] . العاشر : المستعمل في التّجديد أو الجمعة أو غسل العيدين وغيرهما من المسنونات طاهر