responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


< فهرس الموضوعات > إذا وجدت الجيفة في البئر < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يطهر إلَّا إذا نحّي عن رأس البئر ، لأنّ الفصل بين ماء البئر وماء الدّلو واجب [ لا الفصل [1] ] بين الظَّرفين ، وماء البئر متّصل بالدّلو حكما ، لأنّه لا ينجس الماء بما يتقاطر منه ، فحكم المتقاطر حكم ماء البئر ، فلا يقع الانفصال من كلّ وجه ، بخلاف ما إذا نحّي عن رأس البئر ، لأنّه انفصال حقيقيّ ، ولهذا لو عاد شيء من ماء الدّلو إليه ، وجب النّزح ثانيا [2] .
التّاسع : إذا وجدت الجيفة في البئر ، فإن غيّرت الماء ، حكم بنجاسته من حين الوقوف على التّغيّر ، وإلَّا فلا ، سواء وجدت منتفخة أو لا . هذا على رأينا ، وأمّا القائلون بالتّنجيس ، فحكموا به من حين الوجدان [3] ، وهو اختيار أبي يوسف ومحمّد [4] ، لأنّ النّجاسة في الحال متيقّنة ، وفي الماضي مشكوك فيه [5] ، لاحتمال موتها خارجا وانتفاخها ثمَّ سقوطها ، فلا تثبت النّجاسة في الماضي بالشّك .
وعند أبي حنيفة إن وجدت منتفخة حكم بنجاستها منذ ثلاثة أيّام ولياليها ، وإن كانت غير منتفخة منذ يوم وليلة [6] ، لأنّ الموت حادث لا بدّ له من سبب ظاهر ، والوقوع في الماء سبب صالح ، فيضاف إليه للمناسبة ، ومن المعلوم انّه لا يموت بالسّقوط في زمان قصير ، بل يمضي مدّة كثيرة ونهايتها غير مضبوطة ، فقدّرناها بيوم وليلة الَّذي هو أدنى الكثرة .
والانتفاخ يفتقر إلى زمان أكثر من زمان الموت ، وهو غير ممكن أن يوقف عليه ، فقدّرناه بثلاثة أيّام ولياليها . وما ذكره أبو حنيفة ليس بجيّد ، لأنّ الوصف الَّذي ذكره مناسبا ، مرسل غريب ، فإنّه لم يشهد له أصل من الأصول بالاعتبار بطريق من الطَّرق ، فكان مرسلا ، ولم يعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم ، فكان غريبا ، فيكون مردودا اتّفاقا .



[1] « ن » : لا فصل ، « خ » : للفصل ، والظَّاهر ما أثبتناه .
[2] المبسوط للسّرخسي 1 : 92 ، بدائع الصّنائع 1 : 77 ، شرح فتح القدير 1 : 92 .
[3] منهم : المفيد في المقنعة : 9 ، والشّيخ في المبسوط 1 : 11 ، وسلَّار في المراسم : 34 .
[4] المبسوط للسّرخسي 1 : 59 ، بدائع الصّنائع 1 : 78 ، شرح فتح القدير 1 : 93 .
[5] كذا في جميع النّسخ ، والأنسب : فيها .
[6] راجع المصادر السّابقة .

106

نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست