نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 105
46 - وعنه عنهم عليهم السلام . وهذا الحديث مرسل لم نعرف رجال اسناده فلا يمكن الاعتماد عليه فلاحظ ] . ( قال ) : ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي [1] صاحب الرضا عليه السلام . 1 - قال في هذا الكتاب : وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم ؟ قال : لا بأس [2] . 2 - قال : وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال عليه السلام : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته لكن لا يعود [3] . 3 - قال : وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان تصلح له الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يلبس ولا يصلّي فيه حتى يغسله [4] . 4 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية أيصح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة [5] . 5 - وسألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فيتخوّف أن يضعف وكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما