responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


أحب ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته ، فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ ولا بأس [1] .
6 - وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه ؟ قال : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة [2] .
7 - وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان [3] .
8 - قال : وسألته عن صلاة الكسوف ما حدّه ؟ قال : متى أحب أن يقرأ ما أحب غير أنّه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع أربع ركعات ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك [4] .
9 - قال : وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف هل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ؟ قال : قال لي : إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلاّ في الركعة التي تسجد منها [5] .



[1] - الوسائل 4 : 802 .
[2] - الوسائل 5 : 25 .
[3] - الوسائل 5 : 26 .
[4] - الوسائل 5 : 152 .
[5] - الوسائل 5 : 153 .

106

نام کتاب : مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست