responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


وقال في كتاب المرتد من الخلاف : إن المرتد عن غير فطرة [1] لا يزول ملكه ، وتصرفه صحيح ، عملا بالأصل [2] . وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > المدبر من الثلث < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : يعتبر المدبر من الثلث ، فإن احتمله عتق [3] ، فإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه ولا يقوم عليه ولا على وارثة ، وإن كان عليه دين فإن أبرأه صاحب الدين عتق كله ، فإن امتنع من ذلك بيع في الدين ويبطل التدبير [4] .
وفي عتق الجميع إشكال ، لأنا إن قلنا : إن الورثة يملكون التركة بالموت ويتعلق الدين بها كتعلقه بالرهن أو لم نقل بذلك بل جعلناها على حكم مال الميت فإنه لا يصح التدبير من الجميع ، لأن الوصية هنا سلمت من مزاحمة الدين ، فلا يمضي منها شئ إلا وللوارث ضعفه .
< فهرس الموضوعات > هل يقبل قول رجل وامرأتين في الشهادة على رجوع الموروث عن التدبير ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو ادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة فالقول قول المدبر ، فإن أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين [5] . وفيه إشكال .
والأقوى قبول رجل وامرأتين ، لأنه يدعي مالا .
< فهرس الموضوعات > بيع الجارية بعد تدبير حملها أو إعتاق ما في بطنها < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دون أمه ، فإن باع الأم وقصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع ، وإن لم يقصد بطل البيع عند بعضهم ، وقال بعضهم : لا يبطل ، وعندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح ، فإذا مات السيد عتق ، وإن باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل البيع .
ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير



[1] في المصدر : إن كان عن إسلام قبله كان كافرا .
[2] الخلاف : ج 5 ص 358 المسألة 7 .
[3] في المصدر : فإن احتمله الثلث عتق .
[4] المبسوط : ج 6 ص 174 .
[5] المبسوط : ج 6 ص 175 .

86

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست