responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


فالبيع باطل والولد حر أو مدبر ، وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان :
أحدهما : البيع مردود ، لأنه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل فوقع باطلا ، والثاني : جائز . والأول أصح [1] .
وهذه الأحكام مشكلة ، أما أولا : فلأن البيع يقتضي بطلان التدبير ، وقد سلف . وأما ثانيا : فلأنه إذا باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع لم يبطل البيع ، بل يصح إذا قصده وكان مقتضيا لبطلان التدبير . وأما ثالثا : فلان بيعها لا يستلزم بيع ولدها .
< فهرس الموضوعات > تدبير أحد الشريكين نصيبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان العبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه وأعتق الآخر نصيبه لم يقوم عليه حصة شريكه ، لأن لها جهة يعتق بها [2] .
والأقوى التقويم ، لأنه عبد لم يخرج بالتدبير عن الرقية .
< فهرس الموضوعات > حكم العتق بشرط < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا قال له : أنت حر إذا جاءت سنة كذا أو شهر كذا أو شهر كذا أو يوم كذا فحضر الوقت الذي ذكره وهو في ملكه كان حرا ، وله أن يرجع في ذلك كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غير ذلك ، كما له الرجوع في تدبيره . [ و ] إذا قال له : متى ما قدم زيد فأنت حر أو متى ما صح عمرو من مرضه فأنت حر كان له بيعه قبل قدوم زيد أو أن يبرأ عمرو فإن قدم هذا أو برئ هذا من مرضه وهو في ملكه عتق عليه [3] .
والحق خلاف هذا كله ، للإجماع المنعقد بيننا على أن العتق بشرط باطل .
< فهرس الموضوعات > هل يبطل التدبير المدبر ولحوقه بدار الحرب ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم عاد إلى سيده بالملك الأول فتاب كان على تدبيره ، ولو أخذ أسيرا فأخذه سيده قبل القسم أو



[1] المبسوط : ج 6 ص 178 ، مع اختلاف .
[2] راجع المبسوط : ج 6 ص 180 .
[3] المهذب : ج 2 ص 368 .

87

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست