responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > هل يبطل التدبير بارتداد المدبر ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : وإذا ارتد المدبر فالتدبير بحاله ، فإن مات أو قتل بطل التدبير ، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره عندنا ، لما رواه أصحابنا من أن إباق المدبر يبطل تدبيره [1] .
وفي الخلاف : إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره ، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره تاما بلا خلاف ، وإن لحق بدار الحرب بطل تدبيره ، لإجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده [2] .
وقال ابن الجنيد : ولو ارتد المدبر أو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون بطل التدبير . وهذا يوهم أن مجرد ارتداده يقتضي بطلان تدبيره ، وليس بجيد ، عملا بالاستصحاب ، ويقتضي أيضا من حيث دلالة المفهوم ، وإن كانت ضعيفة اشتراط الأسر في اللاحق بدار الحرب فإن أراده فهو ممنوع ، لأن مجرد الإباق مستقل بالبطلان .
< فهرس الموضوعات > تدبير المسلم بعد ارتداده < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه على ماله وصح تدبيره ، وإن كان ممن لا يستتاب فإنه [3] يجب عليه القتل على كل حال [4] .
وقال في المبسوط : إذا ارتد أولا ثم دبر عبده فالكلام في ملكه [5] ثم في تصرفه ، وفيهما ثلاثة أقوال : أحد ها : باطل ، والثاني : صحيح ، والثالث :
مراعى . قال : ويقوى في نفسي أن ملكه باق ، لأنه لا دليل على زواله ، وأما تصرفه فإنه باطل ، لأنه محجور عليه بالردة ، فعلى هذا تدبيره باطل [6] .



[1] المبسوط : ج 6 ص 173 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 413 المسألة 8 .
[3] في المصدر : زال ملكه و . . .
[4] الخلاف : ج 6 ص 413 المسألة 10 .
[5] في المصدر : فالكلام أولا في ملكه .
[6] المبسوط : ج 6 ص 173 - 174 .

85

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست