نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84
ثم قال : ولو قال السيد : إن شاء الله فلان وفلان فعبدي حر بتا أو تدبيرا لم يكن حرا إن شاء أحدهما دون الآخر أو مات ولم تكن منهما جميعا المشيئة لذلك ، وكذلك لو قال لعبديه : أنتما حران أو مدبران إن قدم فلان أو بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير عن الآخر . والوجه ما قدمناه من بطلان ذلك كله ، لأنه معلق على شرط ، وأما قوله في الثانية وهي : ( ما لو قال لعبديه : أنتما حران أو مدبران بعد موتي فمات أحدهما بطل التدبير ) فليس بجيد ، إذ لا يبطل التدبير في أحدهما ببطلانه في الآخر ، لأنه لم يجعله شرطا . قال : وأما المدبر عن نذر قد كان ما نذر فيه ووجب على السيد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته ، وإنما يباع من هذا خدمته مدة حياة سيده . والأحوط أن يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرها . ولا أختار بيع المتطوع بتدبيره وخدمة الواجب تدبيره في دين أو غيره إلا إذا لم يف ملك السيد بدينه ولم يكن به غنى عن بيعه ، وقد بينا فيما تقدم أنه لا يصح بيع الخدمة ، فإن أراد بذلك الإجارة صح الكلام ، وإلا فلا . قال : ولو باع جاريته التي دبرها ما في بطنها من غير أن يستثني ولدها كان بيعه رجوعا من تدبير الحمل . وتبعه ابن البراج [1] . وليس بمعتمد ، لأن الحمل لا يدخل في بيع الأم ، إلا أن يشترط المشتري وحينئذ يبطل تدبيره ، وإلا فلا . قال : وإذا قتل المدبر خطأ صالح عنه مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم استسعي في قيمته . والوجه بطلان التدبير بالدفع للاسترقاق .