responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83


ونحن لا نقول به ، والأصل براءة الذمة . وقول الشيخ هنا هو الأجود ، عملا بالأصل .
< فهرس الموضوعات > هل التصرف في التدبير بالبيع وغيره رجوع في التدبير أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك إبطال للتدبير ، وذكرنا قول الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] واختياره فيهما أن ذلك إبطال له ، وهو اختيار ابن إدريس [3] .
وقال ابن حمزة : لا يكون ذلك رجوعا [4] . والحق الأول : لما تقدم .
وقال ابن الجنيد : وللمدبر عبده أن يرجع في تدبيره الذي تطوع به ببيع وهبة ، وأن يجعله مهرا لزوجته . وهو يشعر بما قلناه أيضا .
< فهرس الموضوعات > فروع في تعليق الحرية بأمور < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو قال السيد لعبده : أنت حر يوم أموت وقال :
أردت إن مت نهارا دون الليل كان ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير ، لأنه لا يوجب له العتق عند موت سيده بكل حال ، وكذلك لو قال له : أنت حر بعد موت فلان . ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير .
والوجه أن الأول تدبير ، فإن مات نهارا صح ، وإلا فلا . ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان باطلا ، لأنه عتق معلق على وصف .
قال : ولو قال : إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا للتدبير لا تدبير ، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا .
والوجه بطلان ذلك إن علق العتق بالشرط أو التدبير به ، وقد أجمع علماؤنا على بطلان التدبير المعلق على الشرط ونص الشيخ على بطلان التدبير المعلق بالشرط [5] أيضا .



[1] الخلاف : ج 6 ص 410 و 412 المسألة 4 و 6 و 7 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 171 .
[3] السرائر : ج 3 ص 30 و 31 و 32 .
[4] الوسيلة : ص 346 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 410 المسألة 3 .

83

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست