نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83
ونحن لا نقول به ، والأصل براءة الذمة . وقول الشيخ هنا هو الأجود ، عملا بالأصل . < فهرس الموضوعات > هل التصرف في التدبير بالبيع وغيره رجوع في التدبير أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قد تقدم الخلاف بين علمائنا في أن تصرفات المولى في التدبير من البيع والهبة وغير ذلك إبطال للتدبير ، وذكرنا قول الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] واختياره فيهما أن ذلك إبطال له ، وهو اختيار ابن إدريس [3] . وقال ابن حمزة : لا يكون ذلك رجوعا [4] . والحق الأول : لما تقدم . وقال ابن الجنيد : وللمدبر عبده أن يرجع في تدبيره الذي تطوع به ببيع وهبة ، وأن يجعله مهرا لزوجته . وهو يشعر بما قلناه أيضا . < فهرس الموضوعات > فروع في تعليق الحرية بأمور < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو قال السيد لعبده : أنت حر يوم أموت وقال : أردت إن مت نهارا دون الليل كان ذلك بالنذر أشبه منه بالتدبير ، لأنه لا يوجب له العتق عند موت سيده بكل حال ، وكذلك لو قال له : أنت حر بعد موت فلان . ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير . والوجه أن الأول تدبير ، فإن مات نهارا صح ، وإلا فلا . ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان باطلا ، لأنه عتق معلق على وصف . قال : ولو قال : إذا بنيت الدار أو قدم فلان فأنت حر مني كان نذرا للتدبير لا تدبير ، فإذا كان ذلك الشئ صار العبد مدبرا . والوجه بطلان ذلك إن علق العتق بالشرط أو التدبير به ، وقد أجمع علماؤنا على بطلان التدبير المعلق على الشرط ونص الشيخ على بطلان التدبير المعلق بالشرط [5] أيضا .
[1] الخلاف : ج 6 ص 410 و 412 المسألة 4 و 6 و 7 . [2] المبسوط : ج 6 ص 171 . [3] السرائر : ج 3 ص 30 و 31 و 32 . [4] الوسيلة : ص 346 . [5] الخلاف : ج 6 ص 410 المسألة 3 .
83
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83