responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 530


وقال ابن إدريس : إذا رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به ، سواء كان الشئ قائما بعينه أولا [1] .
وهو اختيار الشيخ في المبسوط [2] ، وهو المعتمد . ولا فرق إذا رجعا بعد الحكم بين أن يرجعا قبل الاستيفاء أو بعده .
لنا : إن الحكم قد نفذ بالاجتهاد ، وهو تغليب صدقهم في الشهادة ، فلا ينقض بالاحتمال ، وهو جواز كذبهم في الرجوع .
ولأن شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار ، وفي رجوعهم نفي ذلك الحق الجاري مجرى الإنكار ، ولما لم يبطل الحكم بالإقرار بحدوث الإنكار لم يبطل الحكم بالشهادة ، لحدوث الرجوع .
ولأن رجوعهما ليس شهادة [3] منهما ، ولهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة ، فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة ولا إقرار منه .
ولأن أثبتت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت احتجوا بأن الحق ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط ، كما لو كان قصاصا .
والجواب : الفرق ظاهر ، فإن القصاص يسقط بالشبهة ، بخلاف الحق المالي .
< فهرس الموضوعات > شهادة البدوي على الحضري < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لا يجوز شهادة بدوي على حضري ، إلا في ما كان بالبادية ولم يحضره حضري ، أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر ، وباقي علمائنا لم يمنعوا من شهادة البدوي على الحضري مع استجماع الشرائط وهو المعتمد ، لعموم : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [4] .
< فهرس الموضوعات > شهادة المختبئ < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن شهادة المختبئ جائزة .
وقال ابن الجنيد : وإنما يجوز له الحكاية لما شهده من الإقرار إذا كان المقر



[1] السرائر : ج 2 ص 147 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 247 .
[3] في الطبعة الحجرية : بشهادة .
[4] الطلاق : 2 .

530

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست