نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 530
وقال ابن إدريس : إذا رجعا بعد الحكم غرما ما شهدا به ، سواء كان الشئ قائما بعينه أولا [1] . وهو اختيار الشيخ في المبسوط [2] ، وهو المعتمد . ولا فرق إذا رجعا بعد الحكم بين أن يرجعا قبل الاستيفاء أو بعده . لنا : إن الحكم قد نفذ بالاجتهاد ، وهو تغليب صدقهم في الشهادة ، فلا ينقض بالاحتمال ، وهو جواز كذبهم في الرجوع . ولأن شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرار ، وفي رجوعهم نفي ذلك الحق الجاري مجرى الإنكار ، ولما لم يبطل الحكم بالإقرار بحدوث الإنكار لم يبطل الحكم بالشهادة ، لحدوث الرجوع . ولأن رجوعهما ليس شهادة [3] منهما ، ولهذا لا يفتقر إلى لفظ الشهادة ، فلا يسقط حقه بما ليس بشهادة ولا إقرار منه . ولأن أثبتت الحق ، فلا يزول بالطارئ كالفسق والموت احتجوا بأن الحق ثبت بشهادتهما ، فإذا رجعا سقط ، كما لو كان قصاصا . والجواب : الفرق ظاهر ، فإن القصاص يسقط بالشبهة ، بخلاف الحق المالي . < فهرس الموضوعات > شهادة البدوي على الحضري < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لا يجوز شهادة بدوي على حضري ، إلا في ما كان بالبادية ولم يحضره حضري ، أو في القتل الذي لم يحضره أهل الحضر ، وباقي علمائنا لم يمنعوا من شهادة البدوي على الحضري مع استجماع الشرائط وهو المعتمد ، لعموم : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [4] . < فهرس الموضوعات > شهادة المختبئ < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أن شهادة المختبئ جائزة . وقال ابن الجنيد : وإنما يجوز له الحكاية لما شهده من الإقرار إذا كان المقر
[1] السرائر : ج 2 ص 147 . [2] المبسوط : ج 8 ص 247 . [3] في الطبعة الحجرية : بشهادة . [4] الطلاق : 2 .
530
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 530