نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
عالما بمكان الشاهد وقت إقراره ، ولم يشترط عليه ألا يشهد به عليه ، فإن كان ممن شرط عليه ذلك أو كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه . لنا : إن شرط العلم ، فيندرج تحت عموم : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [1] . < فهرس الموضوعات > شهادة الوصي لليتيم في حجره < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما ترد شهادته عليه . وليس بجيد ، لأنه يجر بشهادته نفعا هو الولاية على ذلك المال . < فهرس الموضوعات > هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين ؟ < / فهرس الموضوعات > قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين . واحتج عليه بأن سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف ، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة ، وتبعه ابن إدريس [4] . والمعتمد أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا . لنا : إن الغرض من التشديد صيانة نفس المكلف عن الإتلاف وعرض المسلم عن الأخذ ، وهذا المعنى ثابت هنا ، فيجب به التشديد رعاية لهذه المصلحة وتحصيلا لها ، وثبوت باقي الإقرارات بالشاهدين لا يستلزم ثبوته هنا بهما ، لافتراقهما في المعنى ، وكما أن المقر به لا يثبت هنا بشاهدين ويثبت في غيره بهما كذا الإقرار يختلف باختلافهما . < فهرس الموضوعات > هل تنتقل التركة إلى الورثة فيما إذا استوعبها الدين على الميت ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : جزم الشيخ في الخلاف أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إذا استوعبها الدين على الميت ، وإن يستوعبها انتقل إلى الورثة فاضل الدين [5] . وقواه في