responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


عالما بمكان الشاهد وقت إقراره ، ولم يشترط عليه ألا يشهد به عليه ، فإن كان ممن شرط عليه ذلك أو كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه .
لنا : إن شرط العلم ، فيندرج تحت عموم : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [1] .
< فهرس الموضوعات > شهادة الوصي لليتيم في حجره < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما ترد شهادته عليه . وليس بجيد ، لأنه يجر بشهادته نفعا هو الولاية على ذلك المال .
< فهرس الموضوعات > هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين ؟
< / فهرس الموضوعات > قال الشيخ في المبسوط [2] والخلاف [3] : يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين .
واحتج عليه بأن سائر الإقرارات تثبت بشهادة اثنين بلا خلاف ، فمن اعتبر في هذا وحده أربعة شهود يحتاج إلى دلالة ، وتبعه ابن إدريس [4] .
والمعتمد أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا .
لنا : إن الغرض من التشديد صيانة نفس المكلف عن الإتلاف وعرض المسلم عن الأخذ ، وهذا المعنى ثابت هنا ، فيجب به التشديد رعاية لهذه المصلحة وتحصيلا لها ، وثبوت باقي الإقرارات بالشاهدين لا يستلزم ثبوته هنا بهما ، لافتراقهما في المعنى ، وكما أن المقر به لا يثبت هنا بشاهدين ويثبت في غيره بهما كذا الإقرار يختلف باختلافهما .
< فهرس الموضوعات > هل تنتقل التركة إلى الورثة فيما إذا استوعبها الدين على الميت ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : جزم الشيخ في الخلاف أن التركة لا تنتقل إلى الورثة إذا استوعبها الدين على الميت ، وإن يستوعبها انتقل إلى الورثة فاضل الدين [5] . وقواه في



[1] البقرة : 282 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 3 .
[4] السرائر : ج 2 ص 115 - 116 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 282 المسألة 28 .

531

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست