نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 529
والاستيفاء لم ينقض ، فإذا [1] شهدا بدين أو عتق [2] وحكم بذلك ثم [3] رجعا ضمنا [4][5] . وقال أبو الصلاح : إذا انكشف إن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وشهر في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه ، فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد بالزور ، فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قتل [6] بالقتل واقتص [7] بالجراح والحد [8] . وقال ابن البراج : إذا رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما وكان ما شهدا به قائم العين وجب رده على صاحبه ولم يكن عليهما شئ ، وإن لم يكن قائم العين كان عليهما غرم ذلك [9] . وقال ابن الجنيد : وإذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رده إلى صاحبه ، وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها [10] ، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال الشهود عليه . وهذا الكلام حق ، لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع ، لجوز أن يكون الرجوع باطلا . وقال ابن حمزة : إن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم ، وإن رجعوا بعده قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه ، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا وقد بقي ، رد على صاحبه ، وإن تلف غرمه الشهود [11] .
[1] في المصدر : لم ينقص حكمه فإذا . [2] في المصدر : بعتق . [3] في المصدر : بذلك عليه ثم . [4] في المصدر : كان عليهما الضمان . [5] الخلاف : ج 6 ص 320 و 321 المسألة 74 و 75 و 79 . [6] في المصدر : قيد . [7] في المصدر : واقتص منه . [8] الكافي في الفقه : ص 440 . [9] المهذب : ج 2 ص 564 . [10] ق 2 : ببطلانها . [11] الوسيلة : ص 234 .
529
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 529