responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 529


والاستيفاء لم ينقض ، فإذا [1] شهدا بدين أو عتق [2] وحكم بذلك ثم [3] رجعا ضمنا [4] [5] .
وقال أبو الصلاح : إذا انكشف إن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وشهر في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه ، فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد بالزور ، فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قتل [6] بالقتل واقتص [7] بالجراح والحد [8] .
وقال ابن البراج : إذا رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما وكان ما شهدا به قائم العين وجب رده على صاحبه ولم يكن عليهما شئ ، وإن لم يكن قائم العين كان عليهما غرم ذلك [9] .
وقال ابن الجنيد : وإذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رده إلى صاحبه ، وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها [10] ، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال الشهود عليه . وهذا الكلام حق ، لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع ، لجوز أن يكون الرجوع باطلا .
وقال ابن حمزة : إن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم ، وإن رجعوا بعده قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه ، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا وقد بقي ، رد على صاحبه ، وإن تلف غرمه الشهود [11] .



[1] في المصدر : لم ينقص حكمه فإذا .
[2] في المصدر : بعتق .
[3] في المصدر : بذلك عليه ثم .
[4] في المصدر : كان عليهما الضمان .
[5] الخلاف : ج 6 ص 320 و 321 المسألة 74 و 75 و 79 .
[6] في المصدر : قيد .
[7] في المصدر : واقتص منه .
[8] الكافي في الفقه : ص 440 .
[9] المهذب : ج 2 ص 564 .
[10] ق 2 : ببطلانها .
[11] الوسيلة : ص 234 .

529

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست