responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528


حكمه بلا خلاف ، إلا سعيد بن المسيب والأوزاعي فإنهما قالا : ينقض [ والأول أصح ] ، فإذا ثبت أنه لا ينقض فإن المستوفي قد قبض الحق فلا اعتراض عليه ، وما الذي يجب على الشهود ؟ لا يخلو : إما أن يكون إتلافا مشاهدة كالقتل والقطع ، أو حكما كالطلاق والعتق ، أو لا مشاهدة ولا حكما كنقل المال من رجل إلى آخر ، وإن شئت قلت : لا يخلو : إما أن يكون إتلافا أو في حكم الإتلاف أو خارجا عنهما ، ثم ذكر الإتلاف ، ثم قال : وإن شهدوا بما هو في حكم الإتلاف - وهو العتق والطلاق - فإن رجعوا بعد حكم الحاكم بالعتق غرما قيمة العبد لسيده ، لأنهما أتلفا ماله بغير حق . وإن شهدا بالطلاق ثم رجعا بعد الدخول فعليهما مهر مثلها عند قوم ، وقال آخرون : لا ضمان عليهما ، وهو الأقوى عندي ، لأصالة البراءة . وإن رجعا قبله لم ينقض وعليهما الضمان عند قوم ، وكم يضمنان ؟ قال قوم : كمال المهر مهر المثل ، وقال آخرون : نصف المهر ، وهو الأقوى . ومنهم من قال : نصف مهر المثل ومنهم من قال : نصف المسمى ، وهو الأقوى عندنا . ومنهم من قال : إن كان مقبوضا لزمهما كمال المهر ، وإن لم يكن مقبوضا لزمهما النصف ، لأنه مع القبض غرمه كله لا يسترد شيئا ، لاعترافه لها به لبقاء الزوجية بينهما ، فلما حيل بينهما رجع بكله عليهما ، وليس كذلك إذا كان قبل القبض ، لأنه لا يلزمه إلا إقباض نصفه ، فلهذا رجع بالنصف عليهما ، وهو قوي . وإن لم يكن إتلافا مشاهدة ولا حكما وهو إن شهدا بدين وحكم بذلك عليه ثم رجعا قال قوم : لا ضمان عليهما ، وقال آخرون : عليهما الضمان ، والأقوى عندي أن عليهما الضمان للمشهود عليه [1] .
وقال في الخلاف : إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم ، وإن [2] رجعا بعد الحكم



[1] المبسوط : ج 8 ص 246 و 247 - 248 ، مع اختلاف .
[2] في المصدر : لم يحكم بها وإن .

528

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست