responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518


خاتما [1] .
وقال ابن البراج : إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إلا على ما يعلم ، ولا يعتمد على خطه وإن لم يكن ذاكرا للشهادة ، فإن لم يذكرها وشهد معه آخر جاز أن يقيمها والأحوط الأول [2] .
وقال سلار : وإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها ، وإذا أحضروا له كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر ، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة فيجوز له حينئذ أن يشهد معه [3] . وهذه الأقوال كلها متفقة في جواز إقامة الشهادة إذا عرف أنه خطه وشهد معه آخر ثقة .
وقال أبو الصلاح : ولا يجوز له أن يتحمل ، ولا يقيم شهادة لا [4] يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم ، وإن رأي خطه [5] . وهذا الإطلاق يقتضي المنع .
وقال ابن إدريس : لا يجوز له إقامة الشهادة ، وقول شيخنا في النهاية غير واضح ولا مستقيم ، لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقول الرسول - صلى الله عليه وآله - لما سئل عن الشهادة : ( هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع ) [6] .
وقال الشيخ في الاستبصار : باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر [7] .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 73 ذيل الحديث 3361 .
[2] المهذب : ج 2 ص 561 .
[3] المراسم : ص 234 .
[4] في الطبعة الحجرية : ألا .
[5] الكافي في الفقه : ص 436 .
[6] السرائر : ج 2 ص 131 .
[7] الإستبصار : ج 3 ص 21 .

518

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست