responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 517


إقامتها ، فإن لم يذكر وشهد معه آخر ثقة جاز له حينئذ إقامة الشهادة [1] .
وقال شيخنا المفيد : إذا نسي الشاهد الشهادة أو شك فيها لم يجز له إقامتها ، وإن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه ولم يذكر الشهادة لم يشهد بذلك ، إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة فلا بأس أن يشهد معه [2] .
وقال ابن الجنيد : ولا أختار لأحد أن يشهد بشهادة في حق لله تعالى ولا لخلقه إلا بعد التيقن وارتفاع الشكوك عنه في ذلك ، ومما يتحرز به الشاهد على الآدميين أن يكون لشهادته عنده ثبت يرجع إليه ، فإن لم يفعل ذلك وتشكك في خطه إذا أحضره صاحب الحق لم يقم الشهادة ، وإن عرف خطه ونسي الشهادة وكان معه عدل يثق به فذكره وعرفه أنه يشهد معه على الحق كان له أن يشهد .
وقال علي بن بابويه : وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد فإن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فليشهد له حينئذ .
وروى الصدوق ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له [3] .
وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا ونقش



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 58 .
[2] المقنعة : ص 728 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 72 ح 3361 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 234 .

517

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست