responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506


ولأنه أولى بالرد ، خرج منه الشهادة بالوصية عند عدم المسلمين ، للنص .
ولأنه محل الحاجة ، ولا يمكن استدراكه ، فيبقى الباقي على المنع .
وما رواه ضريس الكناسي ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا ، إلا ألا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته [1] .
احتج الشيخ بما رواه سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادته على الوصية ، لأنه لا يصح ذهاب حق أحد [2] .
والجواب : المنع من صحة السند ، والقول بالموجب ، كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو أنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم ، فإن الأولى هنا القبول .
تذنيب : أطلق الشيخ في النهاية [3] والمبسوط [4] والخلاف [5] قبول شهادة أهل الذمة في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر ، وكذا المفيد في المقنعة [6] ،



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 253 ح 654 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 390 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 252 ح 652 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الشهادات ح 4 ج 18 ص 287 وفيهما : ( لأنه لا يصلح ) .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 62 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 187 وفيه : لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم ) .
[5] الخلاف : ج 6 ص 272 المسألة 21 .
[6] المقنعة : ص 727 .

506

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست