responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 505


والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا فأما إذا لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك [1] .
وقال في المبسوط : لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم ، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر عند عدم المسلم . فأما قبول شهادة بعضهم على بعض فقال قوم : لا تقبل بحال لا على مسلم ولا على مشرك اتفقت ملتهم أو اختلفت ، وفيه خلاف ، ويقوى في نفسي أنه لا تقبل بحال ، لأنهم كفار فساق ، ومن شرط الشاهد أن يكون عدلا [2] . وتبعه ابن إدريس [3] .
وقال ابن البراج : لا تجوز قبول شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض ، بل تقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض ، إلا المسلمون فإن شهادتهم مقبولة على الجميع ، وقد ذكر أن شهادة الكافر على مثله وعلى غيره غير مقبولة ، وهو الأقوى ، لأن العدالة معتبرة في الشهادة ، والكافر غير عدل [4] .
وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين ، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين ، وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان .
وقال أبو الصلاح : ولا تقبل شهادة ذمي على مسلم ولا غيره [5] .
لنا : قوله تعالى : ( أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [6] أمر بالتثبت [7] عند إخبار الفاسق ، والكافر فاسق .



[1] الخلاف : ج 6 ص 272 المسألة 22 ، مع اختلاف .
[2] المبسوط : ج 8 ص 187 .
[3] السرائر : ج 2 ص 140 .
[4] المهذب : ج 2 ص 557 .
[5] الكافي في الفقه : ص 436 ، وليس فيه : ( ولا غيره ) .
[6] الحجرات : 6 .
[7] ق 2 و م 3 : بالتبيين .

505

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست