responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


وابن أبي عقيل ، وسلار [1] ، وابن إدريس [2] ، وابن البراج [3] .
وقال أبو الصلاح : لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم ، إلا عدول الذمة في الوصية في السفر خاصة ، بشرط عدم أهل الإيمان [4] . وهو قول ابن الجنيد أيضا فإنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين ، إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين .
لنا : إن المناط في القبول عدم المسلمين ، إذ لا تأثير للأرض في القبول وعدمه . وحديث ضريس الكناسي ، وقد تقدم .
احتج الآخرون بقوله تعالى : ( أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ) [5] شرط في القبول الضرب في الأرض ، وهو السفر .
وما رواه هشام بن الحكم في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( أو آخران من غيركم ) فقال : إذا كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية [6] .
في الصحيح عن حمزة بن حمران ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم ) فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، قال : وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند



[1] المراسم : ص 233 .
[2] السرائر : ج 2 ص 139 .
[3] المهذب : ج 2 ص 557 .
[4] الكافي في الفقه : ص 436 .
[5] المائدة : 106 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 252 ح 653 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 287 .

507

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست