نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 504
للمسلمين ولا للكفار ولا على الفريقين ، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت . وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد - رحمه الله - حيث قال : ولا تقبل شهادة بدعي على محق ، ولا شهادة الفاسق ، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين وكان الذميان من عدول قومهما ، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين [1] . وكذا قال ابن أبي عقيل . وقال الشيخ في النهاية : تجوز شهادة بعضهم على بعضهم ولهم [ و ] كل ملة على أهل ملته خاصة ولهم ، ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم [2] . وقال في الخلاف : قال قوم : لا تجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت - مثل : شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى - وبه قال مالك والشافعي وأحمد ، وقال آخرون : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، سواء اتفقت مللهم أو اختلفت ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة ، وذهب الشعبي والزهري وقتادة إلى أنه إن كانت الملة واحدة - كاليهود على اليهود - قبلت ، وإن اختلفت ملتهم لم تقبل - كاليهود على النصارى - وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا . دليلنا : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فأمر بالتثبت في نبأ الفاسق ، والكافر فاسق . وروى ابن عثمان قال : سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهودي على النصراني ، فقال : سمعت النبي - صلى الله عليه وآله - يقول : لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم ، وهو الذي اخترناه .
[1] المقنعة : ص 726 و 727 . [2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 62 .
504
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 504