responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500


أهل الكتاب في الوصية من أنها تقبل ولا تقبل في ما عداها ، وذلك عند عدم المسلمين [1] .
ثم تأول قوله - عليه السلام : ( إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته ) بالحمل على أنه إذا كان أعتقه مولاه ليشهد له لم يجز شهادته [2] . وهذا تصريح منه في هذا الكتاب بالمنع من قبول شهادة العبد لمولاه وعليه ، وكذا قال في التهذيب [3] .
واستدل السيد المرتضى بإجماع الطائفة ، ثم قال : ولا اعتبار بمن شذ أخيرا عنها [4] ، وظواهر الآيات الشاهدة في الكتاب مثل قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم ، ولا يلتفت إلى ما يروى مما يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية ولا الطرق العامية وإن كثرت ، لأنها تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم ، وهذه الظواهر التي ذكرناها توجب العلم ولا يرجع عنها بما يقتضي الظن ، وهذه الطريقة هي التي يجب الرجوع إليها والتعويل عليه ، وهي مزيلة لكل شعب في هذه المسألة . ولو كنا ممن يثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته [ على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في روايته عنه فلأن تقبل في شهادته ] على غيره أولى ، وكان أبو علي ابن الجنيد - من جملة أصحابنا - يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي تعم العبد والحر ادعي تخصيص الآيات بغير دليل ، وزعم أن



[1] الإستبصار : ج 3 ص 17 ذيل الحديث 50 .
[2] الإستبصار : ج 3 ص 18 ذيل الحديث 51 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 251 ذيل الحديث 643 .
[4] في المصدر : عنهم .

500

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست