responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 499


فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته ، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا [1] .
وروي أيضا عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - : قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [2] .
ثم قال : يعني : لغير سيده [3] .
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار صدر باب الشهادة المملوك بأخبار مطلقة تدل على قبول شهادته ، ثم روى المنع من قبول شهادته على الحر المسلم . ثم تأول بأمرين : الحمل على التقية ، وعلى أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم [4] . وهذا التأويل يعطي أنه لا تقبل شهادته لمولاه .
ثم روي في الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما [5] أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وإن الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا [6] .
ثم قال : فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المماليك لا تقبل لمولاه ولا عليه - لأن الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة ، وجرى ذلك مجرى شهادة



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 45 ذيل الحديث 3295 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 41 ح 3284 وفيه : ( تجوز ) ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 12 ج 18 ص 256 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 41 ذيل الحديث 3284 .
[4] الإستبصار : ج 3 ص 15 - 17 ح 41 - 47 وذيل الحديث 47 .
[5] في الإستبصار : فورثها .
[6] الإستبصار : ج 3 ص 17 ح 50 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 255 .

499

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست