responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498


وابن البراج [1] ، وابن حمزة [2] ، وابن زهرة [3] ، وابن إدريس [4] .
وقال أبو الصلاح : لا تقبل على سيده ولا لسيده ، وتقبل على غيره من المسلمين [5] .
وقال الصدوق وأبوه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده [6] .
وهو يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا المنطوق .
وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن الصادق - عليه السلام - العبد إذا شهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال - عليه السلام - : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته [7] .
وقال - رحمه الله - أما قوله : ( ( إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ) فإنه يعنى به : أن يردها لفسق أو حال [8] يجرح عدالته لا لأنه عبد ، لأن شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر . وأما قوله - عليه السلام - : ( أن أعتق المملوك [9] لموضع الشهادة لم تجز شهادته ) كأنه يعني : إذا كان شاهدا لسيده ،



[1] المهذب : ج 2 ص 557 .
[2] الوسيلة : ص 230 .
[3] لم نعثر عليه في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ، حيث قال فيه ( ص 562 س 34 ) : ( وتقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره ) ولم يذكره .
[4] السرائر : ج 2 ص 135 .
[5] الكافي في الفقه : ص 435 .
[6] المقنع : ص 133 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 45 ح 3295 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 13 ج 18 ص 257 .
[8] في المصدر : لفسق ظاهر أو حال .
[9] في المصدر : العبد .

498

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست