نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 473
وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة ، لأولوية المنع هنا . وقال في الخلاف : يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء [1] . وليس بمعتمد . الرابعة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال [2] . وقال في المبسوط : الثالث : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو : الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و ، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه [3] . وقال في كتاب الرضاع من المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم : تقبل في جميع ذلك [4] . وقال شيخنا المفيد : تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع [5] . وبه قال سلار [6] ، وابن حمزة [7] ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل . وابن إدريس [8] وافق شيخنا في النهاية [9] . والوجه عندي القبول .
[1] الخلاف : ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2 . [2] الخلاف : ج 5 ص 107 المسألة 20 . [3] المبسوط : ج 8 ص 172 . [4] المبسوط : ج 5 ص 311 . [5] المقنعة : ص 727 . [6] المراسم : ص 233 . [7] الوسيلة : ص 222 . [8] السرائر : ج 2 ص 137 . [9] لم يذكر الرضاع ، بل قال : ( فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء ) راجع النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 .
473
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 473