responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473


وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة ، لأولوية المنع هنا .
وقال في الخلاف : يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء [1] . وليس بمعتمد .
الرابعة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال [2] .
وقال في المبسوط : الثالث : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو : الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و ، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه [3] .
وقال في كتاب الرضاع من المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم :
تقبل في جميع ذلك [4] .
وقال شيخنا المفيد : تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع [5] . وبه قال سلار [6] ، وابن حمزة [7] ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل .
وابن إدريس [8] وافق شيخنا في النهاية [9] .
والوجه عندي القبول .



[1] الخلاف : ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2 .
[2] الخلاف : ج 5 ص 107 المسألة 20 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[4] المبسوط : ج 5 ص 311 .
[5] المقنعة : ص 727 .
[6] المراسم : ص 233 .
[7] الوسيلة : ص 222 .
[8] السرائر : ج 2 ص 137 .
[9] لم يذكر الرضاع ، بل قال : ( فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء ) راجع النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 .

473

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست