نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 472
قال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [1] . وإنما أوجب الجلد لأن الرجم لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة [2] . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم [3] . فالوجه عندي المنع ، لأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم ، والتالي باطل - للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي كثيرة - فالمقدم مثله . وبيان الملازمة دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني ، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم ، وإلا فلا . الثالثة : لو شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية : لا يثبت بذلك حد ولا رجم ، بل يحد الشهود حد الفرية [4] . وهو قول ابن إدريس [5] ،
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 270 ذيل الحديث 728 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 21 ج 18 ص 262 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة . . . ) . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 258 . [4] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 ، وفيه : ( لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية ) . [5] السرائر : ج 2 ص 137 .
472
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 472