responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472


قال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال [1] .
وإنما أوجب الجلد لأن الرجم لا يثبت بشهادة رجلين وأربع نسوة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة [2] .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم [3] .
فالوجه عندي المنع ، لأنه لو ثبت الزنا بشهادتهم لثبت الرجم ، والتالي باطل - للأخبار الدالة على عدم سماع رجلين وأربع نسوة في الرجم وهي كثيرة - فالمقدم مثله .
وبيان الملازمة دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن الزاني ، فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم ، وإلا فلا .
الثالثة : لو شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن قال في النهاية : لا يثبت بذلك حد ولا رجم ، بل يحد الشهود حد الفرية [4] . وهو قول ابن إدريس [5] ،



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 270 ذيل الحديث 728 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 21 ج 18 ص 262 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة . . . ) .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 3 ج 18 ص 258 .
[4] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 ، وفيه : ( لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية ) .
[5] السرائر : ج 2 ص 137 .

472

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست