responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474


لنا : أنه من الأمور الخفية عن الرجال ، وإنما تعاينه النساء غالبا ، فوجب قبول قولهن فيه كغيره من الأمور الخفية عن الرجال .
وما رواه عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - في امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت :
لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها [1] . يدل بمفهومه [2] على الحكم بصدقها لو كان غيرها ، وهو أعم من الرجال والنساء . ومفهوم قوله - عليه السلام - في بيان نقص دينهن ، وقد سلف في استدلال ابن الجنيد .
احتج المانعون بأصالة الإباحة .
والجواب : المنع ، والمعارضة بالاحتياط .
تذنيب : [3] الظاهر أنه لا تقبل في الرضاع إلا شهادة أربع ، ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل ، كالوصية والاستهلال والعيوب .
قال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء في جائزة ، كالعذرة والاستهلال والحيض ، ولا يقضى به بالحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك .
وقال شيخنا المفيد : وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين في ما لا يراه الرجال ، كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبل شهادتها فيه . ثم قال بعد ذلك : وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية ، ولا تقبل في جميعها [4] . وتبعه سلار [5] في قبول المرأة الواحدة في ما تقدم من الأمور الباطنة .



[1] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 323 ح 1330 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3 ج 14 ص 304 .
[2] ق 2 و م 3 : مفهومه .
[3] في الطبعة الحجرية : تنبيه .
[4] المقنعة : ص 727 .
[5] المراسم : ج 2 ص 233 .

474

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست