نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 471
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
ما عدا ذلك [1] . والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة . لنا : عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزنا بالأدلة المخصصة ، فيبقي الباقي على عموم المنع . الثانية : قال الشيخ في النهاية : لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن ، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني [2] . وظاهر كلامه في الخلاف [3] ثبوت الرجم بذلك . وقال علي بن بابويه : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان . وكذا قال ابنه في المقنع [4] . وهو يعطي أنه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد . وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . وقال ابن البراج : لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية [5] . وقال في باب ما يثبت به الزنا [6] كما قاله الشيخ . وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة . وابن حمزة [7] ، وابن إدريس [8] وافقا الشيخ في النهاية . احتج الشيخ بما رواه أبان ، عن عبد الرحمان ، عن الصادق - عليه السلام -