responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ما عدا ذلك [1] .
والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة .
لنا : عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزنا بالأدلة المخصصة ، فيبقي الباقي على عموم المنع .
الثانية : قال الشيخ في النهاية : لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن ، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني [2] . وظاهر كلامه في الخلاف [3] ثبوت الرجم بذلك .
وقال علي بن بابويه : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان . وكذا قال ابنه في المقنع [4] . وهو يعطي أنه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد .
وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية .
وقال ابن البراج : لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية [5] .
وقال في باب ما يثبت به الزنا [6] كما قاله الشيخ .
وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة .
وابن حمزة [7] ، وابن إدريس [8] وافقا الشيخ في النهاية .
احتج الشيخ بما رواه أبان ، عن عبد الرحمان ، عن الصادق - عليه السلام -



[1] الوسيلة : ص 222 .
[2] النهاية ونكتها : ح 2 ص 61 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 .
[4] المقنع : ص 135 .
[5] المهذب : ج 2 ص 558 .
[6] المهذب : ج 2 ص 526 .
[7] الوسيلة : ص 222 .
[8] السرائر : ج 2 ص 137 .

471

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست