responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


وحمله الشيخ على التقية [1] ، ونحن في ذلك من المتوقفين . وهنا فوائد :
الأولى : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا ، أما غيره من اللواط والسحق فإنه أوجب قبول أربعة رجال خاصة . وكذا نص على أن حقوق الله تعالى لا تثبت كلها بشهادة النساء ، إلا الشهادة بالزنا في الخلاف [2] .
وقال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . وهو لا يقتضي التخصيص بالزنا .
أما الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال [3] .
وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم .
وقال ابن البراج : لا يجوز قبول شهادة النساء في رؤية الأهلة والطلاق والحدود إلا الزنا [4] .
وقال أبو الصلاح : يثبت الزنا واللواط والسحق بأربعة [5] رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد ، أو ثلاثة رجال وامرأتين [6] في الزنا خاصة [7] .
وقال في موضع آخر : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد ، إلا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [8] .
وقال ابن حمزة : تقبل شهادة النساء مع الرجال في الزنا والسحق دون



[1] الإستبصار : ج 3 ص 25 ذيل الحديث 12 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 .
[3] المقنع : ص 135 ، وفيه : ( في الحدود إذا شهد ) .
[4] المهذب : ج 2 ص 558 .
[5] في المصدر : بينة الزنا واللواط والسحق أربعة .
[6] في المصدر : وامرأتان .
[7] الكافي في الفقه : ص 438 .
[8] الكافي في الفقه : ص 436 ، وفيه : ( امرأتين مع ثلاثة ) .

470

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست