نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 470
وحمله الشيخ على التقية [1] ، ونحن في ذلك من المتوقفين . وهنا فوائد : الأولى : كلام الشيخ في النهاية يقتضي اختصاص هذا بالزنا ، أما غيره من اللواط والسحق فإنه أوجب قبول أربعة رجال خاصة . وكذا نص على أن حقوق الله تعالى لا تثبت كلها بشهادة النساء ، إلا الشهادة بالزنا في الخلاف [2] . وقال علي بن بابويه : تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . وهو لا يقتضي التخصيص بالزنا . أما الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال [3] . وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم . وقال ابن البراج : لا يجوز قبول شهادة النساء في رؤية الأهلة والطلاق والحدود إلا الزنا [4] . وقال أبو الصلاح : يثبت الزنا واللواط والسحق بأربعة [5] رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد ، أو ثلاثة رجال وامرأتين [6] في الزنا خاصة [7] . وقال في موضع آخر : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد ، إلا شهادة المرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [8] . وقال ابن حمزة : تقبل شهادة النساء مع الرجال في الزنا والسحق دون
[1] الإستبصار : ج 3 ص 25 ذيل الحديث 12 . [2] الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 . [3] المقنع : ص 135 ، وفيه : ( في الحدود إذا شهد ) . [4] المهذب : ج 2 ص 558 . [5] في المصدر : بينة الزنا واللواط والسحق أربعة . [6] في المصدر : وامرأتان . [7] الكافي في الفقه : ص 438 . [8] الكافي في الفقه : ص 436 ، وفيه : ( امرأتين مع ثلاثة ) .
470
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 470