نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469
وعن محمد بن الفضيل ، عن الرضا - عليه السلام - وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا [1] والرجم [2] . وعن إبراهيم الخارقي ، عن الصادق - عليه السلام - وتجوز في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة في الرجم [3] . احتج المفيد بقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) [4] وبقوله تعالى : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) [5] . وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم [6] . وعن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا القود [7] .
[1] في التهذيب والطبعة الحجرية : في حد الزنا . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 . ص 259 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259 . [4] النور : 4 . [5] النور : 13 . [6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 708 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 28 ج 18 ص 264 . [7] الإستبصار : ج 3 ص 24 ح 77 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 29 ج 18 ص 264 .
469
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 469