responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود .
وقال ابن البراج : يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، ويرجم المشهود عليه بذلك [1] .
وقال أبو الصلاح : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [2] .
وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . وكذا قال الصدوق وابنه [3] - رحمهما الله - في الزنا .
وابن حمزة [4] وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا ابن إدريس [5] .
احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان [6] .
وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان [7] .



[1] المهذب ج 2 ص 558 .
[2] الكافي في الفقه : ص 436 .
[3] المقنع : ص 135 .
[4] الوسيلة : ص 222 .
[5] السرائر : ج 2 ص 137 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة . . . ) .
[7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 258 .

468

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست