نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468
المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود . وقال ابن البراج : يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، ويرجم المشهود عليه بذلك [1] . وقال أبو الصلاح : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة [2] . وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . وكذا قال الصدوق وابنه [3] - رحمهما الله - في الزنا . وابن حمزة [4] وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا ابن إدريس [5] . احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان [6] . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان [7] .
[1] المهذب ج 2 ص 558 . [2] الكافي في الفقه : ص 436 . [3] المقنع : ص 135 . [4] الوسيلة : ص 222 . [5] السرائر : ج 2 ص 137 . [6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة . . . ) . [7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 258 .
468
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468