responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


وأربع نسوة بذلك قبلت أيضا شهادتهن ، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني ، فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر من ذلك لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كلهم حد الفرية ، ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود سوى ما قدمناه من الرجم وحد الزنا والدم خاصة [1] . وقبل في الخلاف [2] شهادة النساء في الزنا مع الرجال ، وجعله في المبسوط مما رواه أصحابنا [3] .
وقال المفيد : ولا تقبل في الزنا واللواط ، ولا شئ مما يوجب الحدود شهادات النساء ولا يقبل في ذلك إلا شهادة الرجال العدول البالغين ، ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال ، ولا تقبل في الزنا واللواط والسحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين عدول ، ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود [4] .
وقال ابن أبي عقيل : الأصل في الشهادات عند آل الرسول - عليهم السلام - أصلان : أحدهما : لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة شهداء عدول ، وهي الشهادة في الزنا . والأصل الآخر : جائز فيه شاهدا عدل ، وهي الشهادة في ما سوي الزنا ، وشهادة النساء مع الرجال جائزه في كل شئ إذا كن ثقات . وهذا يعطي منع قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات .
وقال ابن الجنيد : ولا تجيز أيضا شهادتهن في الرجم إذا انفردن ، إلا إذا كان معهن رجال ، وكان الأغلب في الشهادة الرجال كثلاثة رجال وامرأتين .
وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين وأهله - عليهم السلام - وسلار [5] وافق شيخنا



[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 و 62 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[4] المقنعة : ص 727 و 774 و 775 ، وفيه : ( إلا شهادات الرجال العدول ) .
[5] المراسم : 233 .

467

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست