responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [1] .
احتج المانع : بما رواه ربعي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل [2] .
وعن محمد بن الفضيل عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [3] .
والجواب : الحمل على شهادتهن منفردات ، أو نقول بالموجب ، فأنا لا نثبت القود بشهادتهن ، بل نوجب الدية .
تذنيب : المشهور اعتبار شهادة الرجال معهن ، فلا تقبل شهادتهن في الجنايات على الانفراد .
وقال أبو الصلاح : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح ، والمرأة الواحدة في الربع [4] . وهو غريب .
والمعتمد الأول ، عملا بأصالة البراءة .
الرابع : الحدود ، قال الشيخ في النهاية : وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا ، وإن شهد رجلان



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ذيل الحديث 713 وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 25 ج 18 ص 263 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 716 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 27 ج 18 ص 263 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 260 .
[4] الكافي في الفقه : ص 439 .

466

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست