نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال [1] . احتج المانع : بما رواه ربعي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل [2] . وعن محمد بن الفضيل عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [3] . والجواب : الحمل على شهادتهن منفردات ، أو نقول بالموجب ، فأنا لا نثبت القود بشهادتهن ، بل نوجب الدية . تذنيب : المشهور اعتبار شهادة الرجال معهن ، فلا تقبل شهادتهن في الجنايات على الانفراد . وقال أبو الصلاح : وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح ، والمرأة الواحدة في الربع [4] . وهو غريب . والمعتمد الأول ، عملا بأصالة البراءة . الرابع : الحدود ، قال الشيخ في النهاية : وأما ما يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل الرجم إن كان محصنا ، وإن شهد رجلان
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ذيل الحديث 713 وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 25 ج 18 ص 263 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 716 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 27 ج 18 ص 263 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 260 . [4] الكافي في الفقه : ص 439 .
466
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466