responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


احتجوا بأنه إزالة قيد النكاح فأشبه إثباته .
والجواب : المنع ، والقياس لا نقول به .
الثالث : الجنايات ، وقد منع في الخلاف [1] من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال .
وقوى في المبسوط [2] قبول شهادتهن مع الرجال في الجناية الموجبة للقود .
وقال في النهاية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال [3] .
ومنع ابن إدريس [4] من قبول شهادتهن مع الرجال .
والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول .
وابن الجنيد وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا أبو الصلاح [5] ، وابن البراج [6] ، وهو المعتمد ، لما رواه جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قالا : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، أن عليا - عليه السلام - كان يقول : لا يبطل دم امرئ المسلم [7] .
وعن زيد الشحام قال : سألته - عليه السلام - عن شهادة النساء - إلى أن قال - : قلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم [8] .



[1] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 172 .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 و 60 .
[4] السرائر : ج 2 ص 138 - 139 .
[5] الكافي في الفقه : ص 436 .
[6] المهذب : ج 2 ص 558 .
[7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 266 ح 711 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 258 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 266 - 267 ح 712 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 33 ج 18 ص 264 .

465

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست