نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465
احتجوا بأنه إزالة قيد النكاح فأشبه إثباته . والجواب : المنع ، والقياس لا نقول به . الثالث : الجنايات ، وقد منع في الخلاف [1] من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال . وقوى في المبسوط [2] قبول شهادتهن مع الرجال في الجناية الموجبة للقود . وقال في النهاية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ، وتجب بها الدية على الكمال [3] . ومنع ابن إدريس [4] من قبول شهادتهن مع الرجال . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول . وابن الجنيد وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا أبو الصلاح [5] ، وابن البراج [6] ، وهو المعتمد ، لما رواه جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قالا : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، أن عليا - عليه السلام - كان يقول : لا يبطل دم امرئ المسلم [7] . وعن زيد الشحام قال : سألته - عليه السلام - عن شهادة النساء - إلى أن قال - : قلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال : نعم [8] .
[1] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 . [2] المبسوط : ج 8 ص 172 . [3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 59 و 60 . [4] السرائر : ج 2 ص 138 - 139 . [5] الكافي في الفقه : ص 436 . [6] المهذب : ج 2 ص 558 . [7] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 266 ح 711 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 258 . [8] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 266 - 267 ح 712 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 33 ج 18 ص 264 .
465
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 465