responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464


القديمين ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد .
والمعتمد المنع .
لنا : قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [1] والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم ، ولأصالة بقاء عصمة النكاح .
وما رواه محمد بن الفضيل ، عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [2] .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ولا تجوز في الطلاق [3] .
وعن إبراهيم الخارقي ، عن الصادق - عليه السلام - : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [4] .
وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال علي - عليه السلام - :
شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق [5] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي - عليه السلام - يقول : لا أجيزها في الطلاق [6] .



[1] الطلاق : 2 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 713 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18 ص 263 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 269 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258 .

464

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست