نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464
القديمين ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد . والمعتمد المنع . لنا : قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [1] والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم ، ولأصالة بقاء عصمة النكاح . وما رواه محمد بن الفضيل ، عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم [2] . وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ولا تجوز في الطلاق [3] . وعن إبراهيم الخارقي ، عن الصادق - عليه السلام - : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [4] . وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال علي - عليه السلام - : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق [5] . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي - عليه السلام - يقول : لا أجيزها في الطلاق [6] .
[1] الطلاق : 2 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260 . [4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259 . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 713 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18 ص 263 . [6] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 269 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258 .
464
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464