نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
فقال ، لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم الله ، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين وأجازوا والطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه . فبين رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا ، لئلا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبت عقدة النكاح ، ويستحل الفرج ولا يستشهد . وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى ( فرجل وامرأتان ) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأمير المؤمنين - عليه السلام - بعده عندكم [1] . الثاني : الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نص في الخلاف [2] والنهاية [3] على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات ومنضمات . وكذا الشيخ المفيد [4] ، وابنا بابويه [5] ، وسلار [6] ، وأبو الصلاح [7] ، وابن البراج [8] ، وابن حمزة [9] ، وابن إدريس [10] . وقوى في المبسوط [11] قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام
[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ح 774 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 35 ج 18 ص 265 ، مع اختلاف فيهما . [2] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 . [3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 . [4] المقنعة : ص 727 . [5] المقنع : ص 135 . [6] المراسم : ص 233 . [7] الكافي في الفقه : ص 436 . [8] المهذب : ج 2 ص 558 . [9] الوسيلة : ص 222 - 223 . [10] السرائر : ج 2 ص 137 . [11] المبسوط : ج 8 ص 172 .
463
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463