responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


فقال ، لا بأس به ، ثم قال لي : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم الله ، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين وأجازوا والطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه .
فبين رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا ، لئلا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبت عقدة النكاح ، ويستحل الفرج ولا يستشهد .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين ، قلت : فأنى ذكر الله تعالى ( فرجل وامرأتان ) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله - وأمير المؤمنين - عليه السلام - بعده عندكم [1] .
الثاني : الطلاق والخلع وما في معناه ، وقد نص في الخلاف [2] والنهاية [3] على المنع من قبول شهادتهن فيه منفردات ومنضمات . وكذا الشيخ المفيد [4] ، وابنا بابويه [5] ، وسلار [6] ، وأبو الصلاح [7] ، وابن البراج [8] ، وابن حمزة [9] ، وابن إدريس [10] .
وقوى في المبسوط [11] قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وهو ظاهر كلام



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ح 774 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 35 ج 18 ص 265 ، مع اختلاف فيهما .
[2] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
[3] النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 .
[4] المقنعة : ص 727 .
[5] المقنع : ص 135 .
[6] المراسم : ص 233 .
[7] الكافي في الفقه : ص 436 .
[8] المهذب : ج 2 ص 558 .
[9] الوسيلة : ص 222 - 223 .
[10] السرائر : ج 2 ص 137 .
[11] المبسوط : ج 8 ص 172 .

463

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست