responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم [1] .
وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق [2] .
واحتج المانعون بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا - عليه السلام - هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال :
لا ، هذا لا يستقيم [3] .
وعن السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه [4] .
والجواب : القول بالموجب ، فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد ، بل يوجب انضمام الرجل إليهن .
قال الشيخ : ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية [5] .
واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ،



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 280 ح 769 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 39 ج 18 ص 266 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ح 773 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 267 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ذيل الحديث 773 .

462

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست