نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
والمفيد [1] - رحمه الله - منع أيضا ، وكذا سلار [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] . وأما ابنا [5] بابويه ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح [6] فإنهم قبلوا شهادتهن فيه . وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار [7] والتهذيب [8] ، وهو الأقوى . لنا : إن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل عليه ، لأصالة العمل بالراجح ، وقبح العمل بالمرجوح وترك الراجح . لا يقال : مطلق الظن غير كاف ، وإلا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد والفساق والصبيان مع حصول الظن . لأنا نقول : لا يكتفي بمطلق الظن ، بل المستند إلى سبب ثبت اعتباره في نظر الشرع ، وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق ، بخلاف ما ذكرتم . وما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل [9] . وعن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز
[1] المقنعة : ص 727 . [2] المراسم : ص 233 . [3] الوسيلة : ص 222 . [4] السرائر : ج 2 ص 139 . [5] المقنع : ص 135 . [6] الكافي في الفقه : ص 439 . [7] الإستبصار : ج 3 ص 25 ذيل الحديث 79 . [8] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 280 ذيل الحديث 769 و ص 281 ذيل الحديث 773 . [9] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 259 .
461
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 461