responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


والمفيد [1] - رحمه الله - منع أيضا ، وكذا سلار [2] ، وابن حمزة [3] ، وابن إدريس [4] .
وأما ابنا [5] بابويه ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح [6] فإنهم قبلوا شهادتهن فيه .
وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار [7] والتهذيب [8] ، وهو الأقوى .
لنا : إن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل عليه ، لأصالة العمل بالراجح ، وقبح العمل بالمرجوح وترك الراجح .
لا يقال : مطلق الظن غير كاف ، وإلا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد والفساق والصبيان مع حصول الظن .
لأنا نقول : لا يكتفي بمطلق الظن ، بل المستند إلى سبب ثبت اعتباره في نظر الشرع ، وقد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق ، بخلاف ما ذكرتم .
وما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل [9] .
وعن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز



[1] المقنعة : ص 727 .
[2] المراسم : ص 233 .
[3] الوسيلة : ص 222 .
[4] السرائر : ج 2 ص 139 .
[5] المقنع : ص 135 .
[6] الكافي في الفقه : ص 439 .
[7] الإستبصار : ج 3 ص 25 ذيل الحديث 79 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 280 ذيل الحديث 769 و ص 281 ذيل الحديث 773 .
[9] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 7 ج 18 ص 259 .

461

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست