responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


في الخلاف ذلك ، وإنها غير مقبولة ، لأنه لا دليل عليه من إجماع ولا كتاب ولا سنة مقطوع بها . فأما شهادتهن على ذلك على الانفراد فإنها لا تقبل على حال .
فأما قول شيخنا في نهايته : إذا كان معهن رجال فلا وجه لانضمامهن إليهم في ذلك ، لأن الرجال يكفون ، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال بغير خلاف على ما نطق به القرآن ، وعلى الانفراد عند بعض أصحابنا ، فإن شهد رجل وامرأتان بدين قبلت شهادتهم ، فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما ووجب على الذي يشهد أن له اليمين ، كما تجب اليمين إذا شهد له رجل واحد عند بعض أصحابنا . فأما ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فكل ما لا يستطيع الرجال النظر إليه مثل : العذرة والأمور الباطنة بالنساء ، وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت بشرائط العدالة في استهلال الصبي في ربع ميراثه بغير يمين ، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ، وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال . على المسألتين إجماع أصحابنا ، فلأجله قلنا بذلك . ولا تقبل شهادة النساء في عقد النكاح ، وإليه ذهب شيخنا المفيد في مقنعته ، وذهب شيخنا في الاستبصار إلى قبول شهادتهن في عقود النكاح . والذي قلناه هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، لأنه أمر شرعي يحتاج إلى أدلة شرعية على ثبوته [1] .
والبحث هنا يقع في مواضع :
الأول : النكاح ، منع في الخلاف [2] من قبول شهادة النساء فيه مطلقا .
وقوى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان إلى رجل [3] .



[1] السرائر : ج 2 ص 137 - 139 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 172 .

460

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست