نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459
وقتل الحر عبدا . الثالث : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة ، وهو الولادة والرضاع عند بعض أصحابنا ، وإن كان الأكثر منهم لا يقبل في الرضاع شهادة النساء والاستهلال والعيوب تحت الثياب . فأما حقوق الله تعالى فجميعها لا مدخل لشهادة النساء ولا للشاهد مع اليمين فيها ، فمنها : ما لا يثبت إلا بأربعة وهو : الزنا واللواط والسحق ، وروى أصحابنا أن الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة ، ويحكم بالشاهد واليمين في الأموال عندنا ، سواء كان المال دينا أو عينا ، وكذلك يحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي في ذلك عند بعض أصحابنا . والذي تقتضيه الأدلة ويحكم بصحة النظر الصحيح أنه لا تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي ، وجعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج إلى دليل شرعي ، والأصل ألا شرع ، وحملها على الرجل قياس ، وهو عندنا باطل ، والإجماع غير منعقد والأخبار غير متواترة ، والأصل براءة الذمة [1] . ثم قال في باب شهادة النساء : شهادة النساء على ثلاثة أضرب : ضرب لا يجوز قبولها على وجه ، وهو رؤية الأهلة والطلاق والرضاع ، وضرب يجوز قبولها إذا انضم إليهن شهادة الرجال كالرجم ، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان بالزنا قبلت شهادتهم ووجب [ على المشهود عليه ] الرجم إن كان محصنا ، وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك قبلت أيضا ، إلا أنه لا يجب الرجم بل الجلد ، ويجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال في القتل والقصاص إذا كان معهن رجال . فأما إن كان رجل واحد معهن - بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح - فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهاية إلى قبولها والذي يقوى