نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458
وفي الطلاق والنكاح ورؤية الهلال إذا كان في السماء علة . ورابعها : شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين ، وذلك في المال وما كان وصلة إليه . وخامسها : شهادة أربع نسوة ، وذلك في ستة مواضع : الرضاع والولادة والعذرة والحيض والنفاس وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب مثل : البرص والرتق والقرن . وسادسها : شهادة أربع نسوة أو ثلاث نسوة أو امرأتين أو واحدة في الوصية واستهلال الصبي ، وتقبل شهادة النساء مع الرجال ومع اليمين إذا لم يكن رجال في المال وما كان وصلة إليه ، وتقبل شهادتهن مع الرجال ، ولا يقوم فيه اليمين مقام شهادة - بأن تشهد امرأتان مع رجل بالقتل - وتجب الدية دون القود وفي الزنا والسحق ، فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان ثبت الرجم على المحصن ، وإن شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في رؤية الهلال والنكاح والطلاق والحدود سوى ما ذكرناه [1] . وقال ابن إدريس : الحقوق ضربان : حق الآدمي ، وهو ثلاثة أقسام : الأول : لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ، وهو ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل له والوصية إليه والجناية الموجبة للقود والعتق والنسب . الثاني : ما يثبت بشاهدين وشاهد امرأتين وشاهد ويمين ، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال ، فالمال القرض والغصب ، والمقصود منه المال عقود المعاوضات البيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والضمانات والحوالات والقراض والرهن والوقف والوصية له لا إليه ، والجناية الموجبة للمال كالجائفة والمأمومة والخطأ