responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457


المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الوصية [1] أو الميراث ، وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو أو الجراح ، والمرأة الواحدة في الربع ، وتجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق على حال [2] .
وقال ابن البراج : شهادة النساء ثلاثة اضرب : أولها : لا يجوز قبولها على حال ، وهو رؤية الأهلة والطلاق والحدود إلا الزنا . وثانيها : ما يجوز إذا كان معهن غيرهن من الرجال ، وهو رجم المحصن بأن يشهد ثلاثة رجال وامرأتان فتقبل شهادتهن ويرجم المشهود عليه بذلك ، وتقبل شهادتهن في القتل والقصاص ولا يقاد بها ولا يقتص وإنما يجب بها الدية وحدها بأن يشهد رجل وامرأتان على إنسان بالقتل أو الجراح ، وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد بأن يشهد رجل وامرأتان بدين لرجل فتقبل شهادتهم ، فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما وكانت كشهادة رجل واحد يجب معها اليمين على المشهود له . وثالثها : ما يجوز [ قبول شهادتهن فيه ] ولا يجوز أن يكون معهن رجال ، وهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه مثل : العذرة ، وأمور الباطنة في النساء ، وشهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي في ربع ميراثه ، وشهادة امرأة واحدة في ربع الوصية وامرأتين في النصف ، وذلك لا يجوز التعويل عليه والحكم به إلا مع عدم الرجال [3] .
وقال ابن حمزة : البينة ستة أنواع ، ثم قال : وثالثها : شهادة رجلين ، وذلك في أربعة مواضع : في الحدود سوى ما ذكرناه - يعني : الزنا واللواط والسحق -



[1] ق 2 و م 3 : ويحكم به مع الوصية ، وفي المصدر : بربع الدية .
[2] الكافي في الفقه : ص 436 و 439 ، مع اختلاف .
[3] المهذب : ج 2 ص 558 - 559 ، مع اختلاف .

457

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست